تعرف على تفاصيل لوائح إجازة الموظف الحكومية المعدلة حديثًا
يعرض لكم موقع ArabWriters تعرف على تفاصيل لوائح إجازة الموظف الحكومية المعدلة حديثًا
ختاما وافق عليه مجلس الوزراء… ووجه بتقييمه خلال سنتين
نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض الأحكام النظامية الصادرة حديثاً والمتعلقة برخصة العمالة الوطنية.
ومن أبرز هذه التعديلات الجديدة تعديل لقرار سابق يلزم الموظفين بأخذ إجازة منتظمة لمدة لا تزيد عن 60 يومًا بعد انتهاء سنة الاستحقاق ، ويمكنهم التمتع بإجازات عادية خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا. ثلاث سنوات ، ويجوز تعليقها أو تعليقها جزئيًا بموافقة الوكالات التابعة لها. للسنة الرابعة على التوالي حسب مقتضيات العمل يسقط استحقاقه أو الباقي. يحق للموظفين الحصول على كل أو جزء من إجازتهم العادية في بداية العام.
ينص التعديل الجديد على أن الكيان الذي ينتمي إليه الموظف ملزم بالسماح له بأخذ إجازة منتظمة عندما يتقدم بطلب للحصول على إجازة منتظمة ، ويمكن لهذا الكيان أن يؤجل بدء الإجازة العادية كما يتطلب العمل لمدة لا تزيد عن (90). أيام من التاريخ المحدد من قبل الموظف في التطبيق. أيام.
يخول القرار وزارة الخدمة المدنية لتقييم نتائج تنفيذ القرار بعد عامين من نشره.
فيما يلي نص القرار:
يقرر:
أولاً: تعديل المادة (2) من أنظمة العطلات المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 12-25-1437 هـ على النحو التالي:
1- يجب على الموظف أن يأخذ إجازته العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد انتهاء استحقاقه ، ويجوز له – بموافقة جهة عمله – تأجيل استحقاق الإجازة أو جزء منها. السنة الرابعة حسب مقتضيات العمل وإلا ستفقد حقوقها أو الجزء المتبقي إذا لم تقدم طلبًا للتمتع بها.
2- يستحق الموظف كل أو جزء من إجازته العادية في بداية السنة التي يستحقها ، ولا تقل مدة أو فاصل الإجازة العادية عن (5) أيام ، وفي حالات استثنائية قد يكون كذلك. بفترة لا تقل عن (5) أيام وحتى يومنا هذا لا تزيد عن (5) أيام.
3- يجب على وحدة الموظف السماح له بأخذ إجازة عادية عند تقديمه للإجازة العادية ، ويجوز للوحدة تأخير بدء الإجازة العادية حسب احتياجات العمل ، ولكن ليس أكثر من (90) يومًا من التاريخ المحدد من قبل الموظف في. تطبيق.
4- يجوز تمديد الإجازة العادية من تاريخ انتهائها.
ثانياً: تعديل المادة (5) من لائحة العطلات المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 12-25-1437 هـ على النحو التالي:
يتم تعويض الموظف عن عدد أيام الإجازة العادية المستحقة له على أساس آخر راتب يتقاضاه على النحو التالي:
1- إذا انتهت خدماته بسبب الوفاة أو العجز الطبي فيستوفى رصيده كاملاً.
2- في حالة إنهاء خدمته لأي سبب آخر ، يحصل على تعويض ائتماني لمدة لا تزيد عن (72) يومًا.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من لائحة الإجازات يستحق الموظف تعويضاً لا يتجاوز (180) يوماً يخصم من رصيد الإجازة العادية التي يستحقها. هذا القرار. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض – باستثناء الحالتين المحددتين في المادة (5) (1) – (180) يومًا من الرصيد الكامل للإجازة المستحقة له.
رابعاً: إلغاء البند (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 12-25-1437هـ.
خامساً: إلغاء البند (552) (خامساً) من قرار مجلس الوزراء 12-25-1437 هـ وتنفيذ الأحكام السابقة الواردة في ذلك القرار.
سادساً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (652) تاريخ 1/11/1438 (بند 2) ليصبح نصه كالتالي:
التالي:
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) من لائحة الإجازات ، يجوز للموظف المطالبة برصيد إجازة عادي لا يتجاوز (108) أيام في السنة ، واستثناءً من ذلك ، كانت سنوات الخدمة لأغراض التقاعد موظفين أن يكون عمره (25) عامًا أو أكثر ، أو ممن مضى عليهم (50) عامًا أو أكثر ، يستحقون الرصيد المتبقي من استحقاقهم للإجازة العادية ، بما لا يتجاوز (144) يومًا في السنة.
2- إذا كان الموظف قد أخذ إجازة عادية من الرصيد السابق بعد تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم (552) و 25-12-1437 و (652) و1-11-1438 ، في كليهما بعد انتهاء القرار ، يتم خصم فترة الإجازة من هذا الرصيد.
المادة 7: تقترح وزارة الخدمة المدنية تقييم نتائج تنفيذ القرار بعد عامين من تاريخ هذا القرار.
المادة 8: يجب على جميع الجهات الحكومية – بما في ذلك الهيئات والمجموعات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى – (كل في حدود اختصاصه) ، وفقًا لهذا القرار ، تعديل الأحكام المتعلقة بتراخيص موظفيها دون الإخلال بما في هذه الهيئات .
تعرف على تفاصيل لوائح إجازة الموظف الحكومية المعدلة حديثًا
عبدالله البرقاوي بتاريخ 04-06-2018
نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض الأحكام النظامية الصادرة حديثاً والمتعلقة برخصة العمالة الوطنية.
ومن أبرز هذه التعديلات الجديدة تعديل لقرار سابق يلزم الموظفين بأخذ إجازة منتظمة لمدة لا تزيد عن 60 يومًا بعد انتهاء سنة الاستحقاق ، ويمكنهم التمتع بإجازات عادية خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا. ثلاث سنوات ، ويجوز تعليقها أو تعليقها جزئيًا بموافقة الوكالات التابعة لها. للسنة الرابعة على التوالي حسب مقتضيات العمل يسقط استحقاقه أو الباقي. يحق للموظفين الحصول على كل أو جزء من إجازتهم العادية في بداية العام.
ينص التعديل الجديد على أن الكيان الذي ينتمي إليه الموظف ملزم بالسماح له بأخذ إجازة منتظمة عندما يتقدم بطلب للحصول على إجازة منتظمة ، ويمكن لهذا الكيان أن يؤجل بدء الإجازة العادية حسب ما يتطلبه العمل لمدة لا تزيد عن (90). أيام من التاريخ المحدد من قبل الموظف في التطبيق. أيام.
يخول القرار وزارة الخدمة المدنية لتقييم نتائج تنفيذ القرار بعد عامين من نشره.
فيما يلي نص القرار:
يقرر:
أولاً: تعديل المادة (2) من أنظمة العطلات المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 12-25-1437 هـ على النحو التالي:
1- يجب على الموظف أن يأخذ إجازته العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد انتهاء استحقاقه ، ويجوز له – بموافقة جهة عمله – تأجيل استحقاق الإجازة أو جزء منها. السنة الرابعة حسب مقتضيات العمل وإلا ستفقد حقوقها أو الجزء المتبقي إذا لم تقدم طلبًا للتمتع بها.
2- يستحق الموظف كل أو جزء من إجازته العادية في بداية السنة التي يستحقها ، ولا تقل مدة أو فاصل الإجازة العادية عن (5) أيام ، وفي حالات استثنائية قد يكون كذلك. بفترة لا تقل عن (5) أيام وحتى يومنا هذا لا تزيد عن (5) أيام.
3- يجب على وحدة الموظف السماح له بأخذ إجازة عادية عند تقديمه للإجازة العادية ، ويجوز للوحدة تأخير بدء الإجازة العادية حسب احتياجات العمل ، ولكن ليس أكثر من (90) يومًا من التاريخ المحدد من قبل الموظف في. تطبيق.
4- يجوز تمديد الإجازة العادية من تاريخ انتهائها.
ثانياً: تعديل المادة (5) من لائحة العطلات المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 12-25-1437 هـ على النحو التالي:
يتم تعويض الموظف عن عدد أيام الإجازة العادية المستحقة له على أساس آخر راتب يتقاضاه على النحو التالي:
1- إذا انتهت خدماته بسبب الوفاة أو العجز الطبي فيستوفى رصيده كاملاً.
2- في حالة إنهاء خدمته لأي سبب آخر ، يحصل على تعويض ائتماني لمدة لا تزيد عن (72) يومًا.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من لائحة الإجازات يستحق الموظف تعويضاً لا يتجاوز (180) يوماً يخصم من رصيد الإجازة العادية المستحقة له. هذا القرار. في جميع الأحوال التعويض الكلي – باستثناء الحالتين المحددتين في المادة (5) (1) …
اكتشف أيضًا المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .
نأمل أن تكون مقالتنا تعرف على تفاصيل لوائح إجازة الموظف الحكومية المعدلة حديثًا
قد اعجبكم
لا تنسى مشاركة المقالة على Facebook ، instagram و e-mail مع الهاشتاج ☑️