فهم قواعد ولوائح “مركز الأمن القومي” .. لقد بدأوا العمل بالفعل

فهم قواعد ولوائح “مركز الأمن القومي” .. لقد بدأوا العمل بالفعل

يعرض لكم موقع ArabWriters فهم قواعد ولوائح “مركز الأمن القومي” .. لقد بدأوا العمل بالفعل

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم ، تفاصيل اللوائح التنظيمية واللوائح التنظيمية لمركز الأمن القومي التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي.

وتنص المادة 16 من اللائحة على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الموافقة عليه.

فيما يلي المحتوى التفصيلي لقواعد وأنظمة مركز الأمن القومي:

مادة 1

يجب أن يكون للكلمات والعبارات التالية – بغض النظر عن مكان ورودها في هذه اللوائح – المعاني الموضحة مسبقًا ؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- المركز: مركز الأمن القومي.

2- المنظمة: مركز التنظيم.

3- مجلس الإدارة: مجلس الإدارة المركزي.

المحور الثاني:

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري ، المرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي ، ومقره مدينة الرياض ، وله الحق في إنشاء فروع في المملكة حسب الحاجة.

المادة 3:

المركز وكالة متخصصة بشؤون الأمن الوطني بمعناها الشامل ، يقدم خيارات استراتيجية لمتخذي القرار ، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار ، وتحسين قدرة الجهات الحكومية على المتابعة والتصدي للتهديدات والأخطار ، والتنسيق معها. في هذا الصدد.

مادة 4:

دون المساس بصلاحيات الجهات الحكومية الأخرى ، تشمل صلاحيات المركز ومهامه ما يلي:

1- التعاون مع الإدارات ذات العلاقة لصياغة وصياغة استراتيجية الأمن الوطني ومتابعة وتقييم تنفيذها وتقديم توصيات محدثة.

2- تحديد وتقييم التهديدات والتهديدات ذات الأولوية للأمن القومي ، وذلك يعتمد على مدخلات الجهات الحكومية وموارد المركز الخاصة وأي مصادر أخرى ذات صلة.

3-طرح المقترحات والخطط الاستراتيجية للتعامل مع التهديدات والأخطار المتعلقة بالأمن الوطني ومتابعة وتقييم تنفيذها من قبل الجهات المختصة بعد اعتمادها.

4- يوصى بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخيارات والاستراتيجيات.

5- وضع أسلوب لوضع خطط الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ والأزمات على المستوى الوطني ومتابعة التزاماتها وتحديثها وتقييم تنفيذها.

6- إنشاء غرفة مراقبة الأوضاع وربطها بالإدارات ذات العلاقة للإشراف عليها وتشغيلها.

7- افعل كل شيء بنفسك أو من خلال الآخرين من شأنه أن يساعد في تعزيز نظام الأمن القومي.

8- إنشاء آلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في نطاق سلطاتها ، ومشاركة المعلومات والبيانات المتعلقة بالأمن الوطني مع جميع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات الصلة ، والتأكد من الحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة.

9- الإعداد للأبحاث والبحوث المتعلقة بالأمن القومي بمعناه الشامل.

الخامس:

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المقررة وأداء وظائفه ومهامه دون المساس بسلطات الجهات الحكومية الأخرى ، اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف ، بما في ذلك ما يلي:

1- استخدام الموارد الداخلية للمركز وأي موارد أخرى ذات صلة لإجراء المسوحات والإعداد للبحث والبحث على أساس المناطق أو الموضوعات الجغرافية.

2- تحديد قائمة (سجل المخاطر) لجميع التهديدات والأخطار المتعلقة بالأمن القومي ومصادرها ، ووضع إطار عمل لتحديد أولويات هذه التهديدات والأخطار.

3- إنشاء قواعد بيانات ومعلومات عن مواضيع الأمن القومي.

4- التعاون مع المؤسسات الاستشارية والمراكز البحثية والمؤسسات المهنية ذات العلاقة بعمل المركز على المستويين المحلي والدولي ، وتوقيع الاتفاقيات والعقود والشراكات معها في مجالات التدريب والبحث والاستشارات ، وفقاً للأنظمة المعمول بها. .

5- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المتميزة في منطقة عمل المركز.

6- تكوين فريق عمل من موظفي المركز أو غيرهم لأداء المهام المتعلقة بعمل المركز.

7- التواصل مع الجهات المماثلة والجهات الخاصة خارج المملكة والاستفادة مما لديها بما لا يتعارض مع سرية عمل المركز وفق الإجراءات الرقابية ذات الصلة.

8- إنشاء مراكز بحثية وتعليمية والإشراف عليها في منطقة عمل المركز داخل المملكة ، وذلك تماشياً مع الإجراءات النظامية.

مادة 6:

1- للمركز مجلس إدارة يكون تشكيله على النحو الآتي:

أ- المسئول عن المركز عضوا

ب- ما لا يقل عن خمسة خبراء من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز والآخرون أعضاء.

2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة بأمر ملكي ، يحدده رئيس المجلس ونوابه.

3- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس عن حضور الاجتماع بأمر من رئيس الوزراء.

مادة 7:

المجلس هو أعلى سلطة في الحكومة المركزية ، وهو مسؤول عن إدارة الشؤون المركزية ، والإشراف على الشؤون المركزية ، وممارسة الصلاحيات ، وممارسة الصلاحيات ، وتنفيذ المهام التي تنص عليها اللوائح.

1- الموافقة على مشروع استراتيجية الأمن الوطني وتوصيات تحديثها ، والإعداد لتقديمها وفق الإجراءات المعتادة.

2- اعتماد الاستراتيجية الشاملة للمركز وخطة العمل الرئيسية السنوية وخطة التشغيل ومؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف ذات الصلة.

3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

4- إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز.

5- إقرار معيار رواتب العاملين والخبراء في المركز ومكافآت العاملين في المركز.

6- تعيين المدير المالي الداخلي للمركز.

7- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وحساباته الختامية وتقرير المراجعة والتقرير السنوي ، والتحضير لتقديمها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

يمكن أن يتألف مجلس الإدارة من أعضائه أو أشخاص آخرين لتشكيل لجان – دائمة أو مؤقتة – يتم تكليفها بأداء أي مهام يراها مناسبة. يحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها ، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء المهام الموكلة إليها ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

يجوز لمجلس الإدارة أيضًا تفويض جزء من صلاحياته إلى رئيسه أو أعضاء أو موظفي المركز حسبما يراه مناسبًا.

ثامن:

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل (أربعة) أشهر ، أو عند الحاجة ؛ وفقًا لتقدير رئيس مجلس الإدارة ، أو إذا طلب ثلث الأعضاء على الأقل ، ورئيس مجلس الإدارة قبل 7 أيام على الأقل من التاريخ. من الاجتماع ترسل الدعوة إلى الاجتماع في شكل مكتوب ؛ يجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال. لكي يكون الاجتماع فعالاً ، يجب حضور أغلبية الأعضاء – على الأقل – بما في ذلك الرئيس أو نائبه. يصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين – على الأقل – في حالة المساواة ، أيهما صوت من قبل رئيس الاجتماع.

مادة 9:

1- يجب أن يكون للمركز رئيس يعين ويعزل بأمر ملكي ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته.

2- يجب أن يكون للمركز مدير تشغيل أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ، وعلى المسؤول عن المركز توضيح مسؤولياتهم ، وللمسؤول عن المركز تفويض بعض صلاحياته إلى مدير العمليات.

مادة 10:

1- أن يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

مادة 11:

تشمل موارد المركز ما يلي:

1- ما يخصص له في إجمالي الميزانية القومية.

2- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

مادة 12:

يجب إيداع جميع دخل المركز في الحساب الجاري لوزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

مادة (13):

يفتح المركز حسابًا لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويمكنه فتح حسابات أخرى في أي بنك معتمد للعمل في المملكة العربية السعودية ، وتدفع هذه الحسابات وفقًا لميزانية المركز.

مادة 14:

مع عدم الإخلال بسلطة مكتب التدقيق العام ، يقوم مجلس الإدارة بتعيين مدقق خارجي (أو أكثر) مسموح له بالعمل في المملكة العربية السعودية لتدقيق الحسابات والمعاملات والبيانات والميزانية السنوية والحسابات الختامية للمركز. يحدد مجلس الإدارة تكلفته. يرفع تقرير المراجعة إلى مجلس الإدارة وتسلم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة.

مادة 15:

باستثناء الشخص المسؤول عن المركز ، يلتزم موظفو المركز بقانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي.

مادة (16):

تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ الموافقة عليها.

فهم قواعد وأنظمة منظمة “مركز الأمن القومي” … بدأ …

اكتشف بالإضافة إلى ذلك المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .

نأمل أن تكون مقالتنا فهم قواعد ولوائح “مركز الأمن القومي” .. لقد بدأوا العمل بالفعل

قد اعجبكم
ندعوك إلى مشاركة المقالة على Facebook ، pinterest و e-mail مع الهاشتاج ☑️

Comments
Loading...