وقد بدأت بالفعل اللوائح التنفيذية لإجراءات الاستئناف.هذه تفاصيلها

وقد بدأت بالفعل اللوائح التنفيذية لإجراءات الاستئناف.هذه تفاصيلها

يعرض لكم موقع ArabWriters وقد بدأت بالفعل اللوائح التنفيذية لإجراءات الاستئناف.هذه تفاصيلها

ستدخل اللوائح التنفيذية لعملية الاستئناف التي وافق عليها وزير العدل نهاية شهر رمضان حيز التنفيذ فورًا.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل النظام المكون من 35 مادة. ها هي تفاصيلها:

مادة 1
يكون للمصطلحات والعبارات التالية الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الشكاوي القانونية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفق نظام المرافعات النظامي.

المجلس: مجلس القضاء الأعلى.

المحكمة: محكمة الاستئناف.

طلب الاستئناف: الاعتراض المقدم في الاستئناف هو مرافعة أو مراجعة.

المستأنف: طالب الاستئناف أو المرافعة أو المراجعة.

حكم الاستئناف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق القانون.

السؤال الثاني:

1- يجب تقديم مذكرة اعتراض لدى محكمة البداية تتضمن البيانات التالية:

أ- اسم المستأنف أو رقمه التعريفي أو سجله التجاري (حسب الحالة) وممثله ومكان إقامته.

ب- اسم المدعى عليه ورقم هويته أو السجل التجاري (حسب الحالة) ومكان إقامته.

ج- بيانات القرار المستأنف وأسباب الاعتراض وطلب المستأنف.

د- تاريخ تقديم المذكرة.

2- إذا كان الاستئناف عريضة فيجب إرفاق صورة من الطلب برقم المستأنف.

3- إذا لم يذكر المستأنف نوع طلب الاستئناف كمرافعة أو مراجعة فانظر بعناية.

4 – إذا حكم على أكثر من شخص فيجوز لهم تقديم مذكرة اعتراض أو عدة مرافعات.

5- إذا طلب المستأنف في مذكرة اعتراضه أحد نوعي التظلم – المرافعة أو المراجعة – يجوز له تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال مهلة الاعتراض المحددة.

6- إذا قدم المستأنف أكثر من اعتراض خلال مهلة الاعتراض إلا في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون الملاحظة الأخيرة.

7- الطرف الآخر المشار إليه في الفقرة الفرعية (3) من المادة (185) من هذا القانون ، ووفقاً للمادة (177) من النظام يحق لكل فرد الاعتراض.

المادة 3:
1 – للمحكمة الدورية التي أصدرت الحكم أن تنظر في مذكرة المعارضة فور انقضاء مهلة المعارضة (بعد تقديم نسختها) ، وإذا قررت إعادة النظر فتقدم إلى المرجع المختص لرفع الدعوى خلال خمسة أيام. من تاريخ انتهاء مهلة الاعتراض.

2 – إذا انتهت مدة قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم يعرض ملف الدعوى على محكمة الاستئناف فور انتهاء ميعاد الاعتراض.

مادة 4:
يشير المحكوم عليهم غيابيًا على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة (185) من هذا النظام إلى المحكوم عليهم غيابيًا وفقًا لأحكام المادة 56 والبندين (1) و (3) من المادة 57. منهجي.

الخامس:
1- يحيل طلب الاستئناف الدعوى إلى الدولة قبل صدور حكم الاستئناف ، وعلى المحكمة أن تنظر في طلب الاستئناف على أساس ما تم تقديمه إلى المحكمة الابتدائية وكذلك الدفوع الجديدة أو البيانات المقدمة. إلى المحكمة ، فيما يتعلق بتقديم الالتماس فقط ؛ لدعمه أسباب الاعتراض.

2- يجوز للمستأنف – قبل انتهاء جلسة الدفاع الأولى – تقديم استئناف ثانوي إلى المحكمة بعد الاستئناف الأصلي ، والذي سيختفي مع زواله ، ويتم ذلك بإدراج الأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية (أ) من مذكرة بيانات التنظيم هذه لإكمالها.

مادة 6:
1 – إذا قررت المحكمة عدم قبول طلب جديد ، فيجوز للشخص المرفوض تقديمه إلى المحكمة الابتدائية المختصة وفقًا لإجراءات رفع الدعوى.

2 – إذا قررت المحكمة عدم قبول الطلب الموضوعي الذي رفضته المحكمة الابتدائية ، وإذا لم يتم قبول الطلب جاز رفعه إلى المحكمة الابتدائية وفق أحكام المادة 175 من هذا النظام.

مادة 7:
يجوز للمحكمة أن تضيف إلى الطلب الأصلي مبلغ التعويض المستحق بعد تقديم الطلب النهائي إلى المحكمة الابتدائية.

ثامن:
لا يجوز لمن ليس طرفًا في حكم مستأنف أن يدخل أو يتدخل ما لم تفعله المحكمة من أجل العدالة أو لإثبات الحقيقة.

مادة 9:
1- ترفع الدعوى فور وصولها إلى المحكمة وتحويلها إلى الجهة المختصة وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي.

2 – إذا كان الاستئناف على عريضة تحدد المحكمة موعد الجلسة الأولى وقت رفع الدعوى على ألا يتجاوز هذا الموعد عشرين يومًا من تاريخ رفع الدعوى باستثناء الأحكام الصادرة بإيجاز. القضايا ، حيث يكون موعد الجلسة الأولى في غضون عشرة أيام.إذا تم إخطار المدعى عليه بتاريخ الجلسة بنسخة من مذكرة الاعتراض ، يجب على المدعى عليه تقديم جلسة الاستماع بمذكرة الدفاع ضد الاعتراض قبل ثلاثة أيام التاريخ.

مادة 10:
التاريخ الذي يجب أن يترافع فيه طالب الاستئناف لمتابعة الدعوى أمام محكمة الاستئناف فور تسجيل القضية.

مادة 11:
في حالة الاستئناف على شكل مرافعة ، تتحقق المحكمة الدائرة من مسائل الاختصاص الأولية وشروط قبول الاستئناف قبل الجلسة الأولى.

مادة 12:
1 – إذا تخلف المستأنف عن الجلسة الأولى وانقضت 60 يومًا من تاريخ الجلسة ولم يكن هناك طلب لسير الدعوى خلال تلك المدة تحكم المحكمة الدورية بسقوط حقه في الاستئناف. .

2- إذا حضر المستأنف خلال ستين يومًا للدفاع وطلب المضي في القضية ، يتم تحديد موعد الجلسة وإخطار المدعى عليه ؛ إذا لم يحضر المستأنف الاجتماع المعين ، أو أي اجتماع – بخلاف الاجتماع الأول – يجب أن تحكم الجولة بالتنازل عن حقه في الاستئناف.

3 – إذا طلب المستأنف إعادة النظر في الحكم رأت المحكمة أنه تم النظر في الحكم بمرافعة أو نقضه فيعتبر وفق الإجراءات المعتادة وتحدد الجلسة وموعدها. سيتم إخطار الأطراف ؛ إذا تم إخطار المستأنف ، لكنه لم يمثل أمام المحكمة ؛ تنطبق هذه المادة أحكام البندين (1) و (2) على الاستئناف.

4- تسري أحكام المادة (180) من النظام على مدة الستين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، وفي حالة عدم وجود المستأنف.

مادة (13):
إذا كان طلب الاستئناف لا يفي بالمعلومات المحددة في المادة 2 (ج / 1) من اللوائح ، تحكم المحكمة بعدم قبولها.

مادة 14:
مع عدم الإخلال بأحكام البند (4) من المادة (185) من هذا القانون ، قضت المحكمة بسقوط حق الاستئناف وفقاً لأحكام المادة 12 من “اللائحة” أو عدم منح حق الاستئناف في وفقًا لأحكام المادة 13 من “اللوائح” المقبولة ؛ يكتسب حكم الاستئناف الوضع النهائي.

مادة 15:
يتعين على المحكمة الدورية ، في الالتماس ، أن تحكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص القضائي للنظر في القضية ، أو بسبب قرار سابق ، أو بسبب مرور الوقت ، أو تعليق القضية ، أو ، ما لم يكن ذلك ضروريًا أو قررت اللجنة خلاف ذلك ، لن يتم قبول الحالات غير المصاغة في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديم القضية ، أو تغريدة فرعية تؤدي إلى حظر استمرار المعالجة.

مادة (16):
بالنظر في هذه الحالة ، يجوز للمحكمة الدورية تقديم الطلبات التالية:

1 – تكليف أحد القضاة بإعداد المرافعات بما في ذلك دراسة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة وتحرير مسودة الحكم دون سماع الخصوم.

2 – لتمكين الخصوم في محاضر الجلسات من تبادل المذكرات والمستندات مع إدارة المحكمة خلال مدة لا تزيد على عشرين يوماً على أن يُحدد عدد المذكرات وتاريخ إيداع كل منها وتاريخ الجلسة التالية.

مادة 17:
إذا نظرت المحكمة في الدعوى بالمرافعة ، تفصل المحكمة الدائرة في الاعتراض على حكم الدعوى المستعجلة الأولى ، ما لم يكن ذلك ضروريًا أو قرر المجلس خلاف ذلك.

مادة (18):
لا يجوز تأجيل الجلسات إلا لأسباب يلزم تسجيلها ، ولا يجوز تأجيلها أكثر من مرة واحدة ، ولا تزيد عن ثلاثين يومًا ، ولا تزيد عن ثلاث جلسات في مثل هذه الحالات ، ما لم يكن ذلك ضروريًا أو …

اكتشف وبالمثل المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .

نأمل أن تكون مقالتنا وقد بدأت بالفعل اللوائح التنفيذية لإجراءات الاستئناف.هذه تفاصيلها

قد اعجبكم
لا تنسى مشاركة المقالة على Facebook ، instagram و whatsapp مع الهاشتاج ☑️

Comments
Loading...