تعرف على تفاصيل نظام الجامعة الجديد .. 58 مادة وابدأ العمل بعد 6

تعرف على تفاصيل نظام الجامعة الجديد .. 58 مادة وابدأ العمل بعد 6

يعرض لكم موقع ArabWriters تعرف على تفاصيل نظام الجامعة الجديد .. 58 مادة وابدأ العمل بعد 6

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الجمعة ، تفاصيل النظام الجامعي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.

يتكون النظام من 58 مادة وتقرر البدء في استخدام النظام 6 أشهر من اليوم.

نص قرار مجلس الوزراء على أن تمارس لجنة شؤون الجامعة المهام والصلاحيات التي يحددها النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، كما تقرر أن تحدد لجنة شؤون الجامعة ما يلي: الجامعة – المرحلة الأولى – على الأكثر بحيث يمكن تطبيق النظام عليها عند دخولها حيز التنفيذ ومن ثم تطبيقها تدريجياً على الجامعات الأخرى بأمر من رئيس الوزراء بناءً على مشورة لجنة شؤون الجامعة. تقديم تقرير كل سنتين عن نتائج تطبيق النظام وما تضمنه من إيجابيات أو صعوبات أو غير ذلك (إن وجدت). شريطة أن تستمر القوانين واللوائح الحالية – بما في ذلك نظام التعليم العالي ومجلس الجامعة الصادر بالمرسوم الملكي 4-6-1414 (م / 8) – في التطبيق على الطلبات المقدمة من الجامعات غير المدرجة في النظام ، حتى يتم تغطيتها به.

يتضمن القرار التأكيد على أن الجامعات التي ستبدأ في تطبيق النظام وفقًا للأحكام المشار إليها في البند (ج) من هذا القرار ، تُمنح فترة انتقالية (سنة واحدة) من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ ، يتم خلالها سيستمر تطبيق لوائح الجامعة حتى تصدر لجنة شؤون الجامعة اللوائح المالية. اللجان الإدارية والأكاديمية بالجامعة ، الخاضعة لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع سلطة الوصاية في الإشراف على الجامعة. يجوز لهيئة شؤون الجامعات تمديد الفترة الانتقالية لهذه الجامعات أو بعضها لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة (سنة واحدة).

ونص القرار على أنه وفقاً لأحكام البند (3) من هذا القرار ، فإن موظفي الجامعة التي يسري عليها هذا النظام من أعضاء هيئة التدريس والمديرين والفنيين الذين كانوا على رأس العمل في ذلك الوقت. يدخل النظام حيز التنفيذ على النظام الذي يخضع لوظيفته. وبطريقة لا تؤثر على الحقوق المالية التي حصلت عليها لجنة شؤون الجامعة ، تم اقتراح الاختيارات والترتيبات اللازمة لمعالجتها ، بما في ذلك نقلها إلى نظام العمل ، وبالتالي المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.

فيما يلي تفاصيل الطلب:

الفصل الأول:

التعريف والأهداف:

مادة 1

التعريفة:

يجب أن يكون للمصطلحات والعبارات التالية – مع ذلك مشار إليها في هذا القانون – المعاني المبينة بجانب كل منها:

النظام: نظام الجامعة.

لجنة شؤون الجامعة: الجهة المختصة بتنظيم شؤون الجامعة ورسم سياسات الجامعة وصياغة اللوائح والأنظمة الجامعية وفقاً لأنظمة النظام.

مجلس الإدارة: الجهة المختصة بحوكمة الجامعة والإشراف على أدائها الأكاديمي والإداري والمالي على النحو الذي يحدده النظام.

مجلس الجامعة: الهيئة المسؤولة عن الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للجامعة وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفق اللوائح المؤسسية.

اللجنة العلمية: المؤسسة المسؤولة عن شؤون البحث العلمي بالجامعة والبحوث والمطبوعات وفق اللوائح.

الكلية: منشأة علمية تتكون من مجموعة من الأقسام العلمية التي تنتمي إلى المجال العلمي العام.

مجلس الكلية: وفق النظام يمارس سلطة الشؤون الأكاديمية داخل الكلية.

قسم العلوم: الوحدة الأكاديمية التي تمثل التخصص العلمي العام.

مجلس القسم: هيئة القسم العلمي المعني بالشؤون الأكاديمية.

أعضاء هيئة التدريس والموظفون: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون ومساعدو التدريس يعادلون أعضاء هيئة التدريس.

السؤال الثاني:

استهداف:

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والعمل على تحسين مكانته العلمية والبحثية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

المادة 3:

الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهي مستقلة مالياً وإدارياً ، وتساهم في تنفيذ سياسة التعليم الوطنية وفق اللوائح المؤسسية ، وهي غير هادفة للربح.

مادة 4:

1- يقرر إنشاء الجامعة وفروعها من قبل مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة شؤون الجامعة.

2- تتكون الجامعة من: الكليات ، العمداء ، أقسام العلوم ، المعاهد البحثية ، المراكز ، الوحدات التعليمية التابعة للجامعة والمستشفيات الجامعية.

الخامس:

حوكمة وإدارة وإدارة شؤون الجامعة:

– مجلس الأمناء.

– سجل الكلية.

– رئيس الجامعة.

الفصل الثاني:

لجنة شؤون الجامعة

مادة 6:

ينشأ مجلس يسمى “لجنة شؤون الجامعة” يتألف من:

1- برئاسة وزير التربية والتعليم

2- وكيل وزارة التربية والتعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً

3- نائب وزير المالية عضواً

4- وكيل وزارة الخدمة المدنية عضواً

5- وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً

6- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

7- رئيس لجنة تقويم التعليم والتدريب عضواً

8- خمسة رؤساء جامعات أحدهم عضو في جامعة خاصة

9- عضوان محترفان من ذوي الخبرة

يتم ترشيح الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (8 و 9) من قبل وزير التربية والتعليم وتصدر تعييناتهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 7:

مع مراعاة الإمكانات الأخرى التي يكلفها بها النظام ، تتولى لجنة شؤون الجامعة الصلاحيات التالية:

1- إقرار سياسات واستراتيجيات التعليم الجامعي.

2- إقرار أنظمة الجامعات والكليات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والإشراف عليها.

3- إقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعة.

4- إقرار لائحة الاستثمار ودخل الجامعة.

5- إقرار ضوابط قبول الهبات والهبات والوصايا وآلية صرفها.

6- التنسيق مع المديرية العامة للأوقاف لإقرار اللوائح المنظمة لصناديق الوقف بالجامعة.

7- إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية وكراسي البحث ومراكز البحوث والابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

8. الموافقة على لائحة إنشاء المتاحف العلمية من قبل الجامعات بالاشتراك مع الجهات المختصة.

9- إقرار اللوائح المنظمة لصناديق طلاب الجامعة.

10- حوكمة وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري والمالي للجامعة.

11- إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.

12- يوصى بالموافقة على إنشاء وإلغاء ودمج الجامعات وفروعها والكليات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية ، ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

13- الموافقة على إنشاء أو دمج أو إلغاء أو تغيير أسماء الكليات والعمداء والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية.

14- تحديد مكافآت ومزايا رئيس مجلس الإدارة ونوابه وأعضائهم.

15- تحديد راتب ومزايا رئيس الجامعة.

16- تحديد مكافآت ومزايا رئيس مجلس الكلية وأعضائه.

17- تحديد جوائز ومزايا نائب رئيس الجامعة والعمداء وعمداءهم ورؤساء أقسام العلوم وأعضاء مجلس العلوم وأمناءهم.

18- تحديد جوائز ومزايا أمين لجنة شؤون الجامعة.

19- يوصى بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

20- تحديد البرامج والمقررات التي يجوز للجامعة فرض رسوم عليها وتحديد القواعد العامة للرسوم.

21- اعتماد تقرير سنوي عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها ورفعه إلى مجلس الوزراء.

22- مراقبة أداء مجلس الإدارة والتحقق من عقلانية قراراته.

23- حل الخلافات القضائية بين مجلسي الإدارة والكلية.

24- دراسة التوصيات التي ذكرها رئيسها أو أي من أعضائها.

للمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي مجلس إدارة مع مراعاة القواعد التي تقرها لجنة شؤون الجامعة. وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة ما كلفهم به.

ثامن:

بناءً على دعوة من المدير أو من ينوب عنه ، يجب أن يعقد مجلس إدارة المدرسة اجتماعاً كل أربعة أشهر على الأقل كل عام ، ويكون الاجتماع صالحًا فقط في حالة حضور أكثر من ثلثي الأعضاء بمن فيهم المدير أو نائبه. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، …

اكتشف أيضًا المزيد من المقالات في مجلتنا و في تصنيفات علم النفس و الصحة .

نأمل أن تكون مقالتنا تعرف على تفاصيل نظام الجامعة الجديد .. 58 مادة وابدأ العمل بعد 6

قد اعجبكم
ندعوك إلى مشاركة المقالة على Facebook ، instagram و e-mail مع الهاشتاج ☑️

Comments
Loading...